فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 3279

٢٢٩٧ - [٥٥٧٧] - حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.

ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.

[٥٥٧٨] - وروى عبد الرزاق (٣) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.

[٥٥٧٩] - ورواه البيهقي (٤) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (٥) .

* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة" .

تقدم.

٢٢٩٨ - [٥٥٨٠] - حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة" .

البزار (٦) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت