فهرس الكتاب
البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال البيهقي (٢) : وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.
٢٣١٩ - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.
أما أثر عمر؛ فتقدم.
[٥٦٢٩] - وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.
[٥٦٣٠] - وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٥) وابن حزم (٦) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي