فهرس الكتاب

الصفحة 2694 من 3279

وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.

وكذا أثر ابن عباس.

٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.

[٥٦٣٧] - أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.

ورواه الدارقطني أيضا (٢) .

[٥٦٣٨] - وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم" . قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.

والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت