فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 3279

الأسنان ... إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.

٢٣٢٧ - [٥٦٤٥] - حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.

أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.

[٥٦٤٦] - وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (١) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (٢) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.

[٥٦٤٧] - وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في "كتابه الكبير" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.

وروى البيهقي (٣) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الصلب الدية.

٢٣٢٨ - [٥٦٤٨] - حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت