فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 3279

هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.

٢٣٣٦ - [٥٦٦٢] - حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.

البيهقي (١) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.

٢٣٣٧ - [٥٦٦٣] - حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.

البيهقي (٢) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

٢٣٣٨ - [٥٦٦٤] - حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.

[٥٦٦٥] - وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.

لم أجده عنهما.

[٥٦٦٦] - بل روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.

لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.

****

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت