فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 3279

٢٤٢٣ - [٥٨٥٣] - حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا" . ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ" .

متفق عليه (١) باللفظين معًا.

وفي لفظ (٢) : لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.

وفي لفظ لمسلم (٣) : "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه" .

٢٤٢٤ - [٥٨٥٤] - حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه" .

مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت