فهرس الكتاب
أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.
٢٤٢٦ - [٥٨٥٧] - قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥) .
وفي رواية (٦) : ثمنه ثلاثة دراهم.
٢٤٢٧ - [٥٨٥٨] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ" .