فهرس الكتاب

الصفحة 2825 من 3279

من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.

* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.

هو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.

قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا" ، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

٢٤٦٥ - [٥٩٥٢] - حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.

لم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:

[٥٩٥٣] - حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.

وفي رواية له (٤) : أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت