وأطراف الثياب.
وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (١) : معناه لم يقدّره.
قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.
* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.
وهذا تقدم في "الديات" ، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.
****