فهرس الكتاب

الصفحة 3002 من 3279

٢٦٦٦ - [٦٣٤٧] - حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١) ؟ قال: "أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله" .

أبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.

ورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧) ، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.

[تنبيه]

شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.

وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨) : صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.

وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت