فهرس الكتاب
٢٦٦٦ - [٦٣٤٧] - حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١) ؟ قال: "أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله" .
أبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.
ورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧) ، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.
شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.
وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨) : صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.
وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.