الصَّلاة، فقال: "مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا (١) نُسُكَ لَه" .
فقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" ، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: "نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" .
متفق عليه (٢) ، واللفظ هنا لرواية أبي داود (٣) إلا أنَّه قال بدل: "فَلا نُسُكَ لَه": "فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" .
٢٦٨٨ - [٦٣٧٧] - حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: "ضَحِّ بِهِ" .
متفق عليه (٤) بلفظ: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" .
وفي رواية (٥) : فبقي عتود.