فهرس الكتاب
البخاري (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) وابن خزيمة، والبيهقي (٤) .
وأعله ابن عبد البر (٥) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (٦) ، والنسائي (٧) ، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي (٨) : قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
ورواه أبو داود (٩) بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ" .
[٦٤٩٧] - وأما ما رواه الترمذي (١٠) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ " ؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.