فهرس الكتاب
أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) ، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤) .
٢٨١٩ - [٦٦٦٩] - قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (٦) : لا يصح.
ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا" ، من طريق أخرى.
[٦٦٧٠] - ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.