فهرس الكتاب

الصفحة 3197 من 3279

٢٨٨١ - [٦٧٩٢] - حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.

لم أجده.

٢٨٨٢ - [٦٧٩٣] - حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.

الدارمي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث الحكم بن مسعود.

ووقع في "النهاية" و " الوسيط" (٤) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.

قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.

ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت