فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 3279

فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.

[٦٨٧٢] - وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري (١) .

وأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.

٢٩٢٥ - [٦٨٧٣] - حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء (٢) في الحدود.

روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا (٣) وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.

ولا يصح عن مالك.

ورواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (٤) عن الحجاج، عن الزهري، به.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن حفص بن غياث، عن حجاج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت