فهرس الكتاب
وفي رواية ابن الجارود (١) : "أَوْ مَجَالِسِهِمْ" .
وفي لفظ اللحاكم (٢) : "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين" .
وإسناده ضعيف.
[٤٣٨] - وفي ابن ماجه (٣) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن" .
[٤٣٩] - وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (٤) .
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (٥) : رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.