فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 3279

الكف؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد.

قال ابن سيدة في "المحكم" (١) : أفضى فلان إلى فلان: وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.

وقال ابن حرم (٢) : الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.

وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.

١٧٣ - [٥٥٥] - حديث عائشة: "ويلٌ لِلَّذِين يَمُسُّون فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلّون وَلا يَتَوَضَّئُون" الحديث.

وفيه: "إذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوضَّأْ" .

الدارقطني (٣) وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكذا ضعفه ابن حبان (٤) به.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تَقَدَّم.

وروى ابن عدي (٥) من حديث بسرة: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت