متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، "وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه" .
ولأحمد (٢) من طريق همام عن أبي هريرة: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم" .
* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.
تَقَدَّم.
* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.
تَقَدَّم الجميع.
٢٣١. قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.
يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:
[٧٠٧] - قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في "الصحيحين" (٣) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله] (٤) : لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا} ؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.