فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 3279

الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.

وأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (١) والبَيهقيّ أيضا (٢) من هذا الوجه، بلفظ: "إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ" .

ورواها الطَّبرانيّ (٣) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: "مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار" .

ورواها الدّارَقطنيّ (٤) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت