[٨٠١] - وللترمذي (١) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل" .
وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.
٢٨٤ - حديث: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .
متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في "باب التطوع" (٢) .
٢٨٥ - [٨٠٢] - حديث: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (٣) " .
أبو داود (٤) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.
ورواه التّرمذيّ (٥) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: "في الْيَقَظَةِ" وقال بعده: "فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها" . ثم قال: حسن صحيح.
ورواه مسلم (٦) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه: