البَيهقيّ (١) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (٢) وصحح الحديث.
٣٢٥ - [٩٦٢] - حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) وابن عدي (٦) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (٧) ، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[٩٦٣] - وروى الدّارَقطنيّ (٨) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[٩٦٤] - وقال البَيهقيّ (٩) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن