الدّارَقطنيّ " (١) وجابر في " الموضح " (٢) للخطيب وغير ذلك.
وقد تَقَدَّم من حديث ابن عمر عند البَيهقيّ، ورواه أحمد (٣) من حديثه بلفظ: " يُغْفَرُ للْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلّ رَطْبٍ وَيابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ ".
٣٣٤ - قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الأذان مرتبا.
هو كما قال، وهو ظاهر رواية أبى محذورة، وعبد الله بن زيد كما تَقَدَّم.
٣٣٥ - [٩٨٧] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " حَقٌّ وسنَّةٌ أن لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ".
البَيهقيّ (٤) والدّارَقطنيّ في " الأفراد " وأبو الشيخ في " الأذان " من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، [قال] (٥) : حقّ وسنة أن لا يؤذن إلّا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم.
وإسناده حسن، إلا أنّ فيه انقطاعا؛ لأن عبد الجبار ثبت عنه في " صحيح مسلم" (٦) أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.