فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 3279

[١٣٤٠] - ما رواه مسلم (١) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.

واستدركه الحاكم (٢) فوهم. وقد تقدم.

[١٣٤١] - وللبيهقي (٣) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.

[١٣٤٢، ١٣٤٣] - وفيه (٤) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.

[١٣٤٤] - وعن طاوس (٥) قال: رأيت العبادلة يقعون.

أسانيدها صحيحة.

واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (٦) والماوردي (٧) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.

وجنح البيهقي (٨) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت