فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 3279

في عدم نقض الوتر.

[١٦٨٩] - ورواه البخاري في "صحيحه" (١) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:

أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.

ورواه البيهقي (٢) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.

٦٣٣ - [١٦٩٠] - حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.

الشافعي (٣) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.

ورواه أحمد (٤) والبيهقي (٥) من طريق أخرى عن ابن عمر.

٦٣٤ - [١٦٩١] - حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.

ووافقه الصّحابة.

أبو داود (٦) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت