الصفحة 1268 من 2648

وَنَحْوِهِ، وبالمُعَاطَاةِ، نَحْو: أعْطِنِي بهَذَا، فيُعْطِيهِ مَا يُرضيهِ، وَلَهُ شُرُوطٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقبول بفتح القاف أو ضمها وضم الباء، هو موافقة ثاني المتعاقدين على إيجاب الأول كأن يقول: اشتريتُ.

قوله: (وَنَحْوِهِ) أي: مثل: ملكتك بكذا، أو أعطيتك بكذا، فيقول: ابتعت، أو قبلت.

الطريقة الثانِية: قوله: (وبالمُعَاطَاةِ) وهي بضم الميم، من عاطاه الشيء: ناوله إياه، فالمُعَاطَاة أن يدفع المشتري الثمن للبائع، فيناوله البائع السلعة، دون النطق بالإيجاب والقبول.

قوله: (نَحْو: أعْطِنِي بهَذَا، فيُعْطِيهِ مَا يُرضيهِ) هذا مثال المعاطاة، كأن يقول: أعطني بهذا الريال خُبزًا، فيعطيه ما يرضيه، وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذه الفاكهة بعشرة، فيأخذها المشتري، أو يضع الثمن عادة ويأخذ عقبه، ويكثر بيع المعاطاة في البضائع التي كتب عليها أسعارها، كالأدوية، والمواد الغذائية في كثير من المحلات ونحوها، فتجد المشتري يجمع ما يريد ثم يدفع الثمن دون أن يقع إيجاب أو قبول، وكل ذلك جائز، لأن المقصود أن يقع البيع على الوجه الشرعي بأيِّ طريق تعارف عليه الناس.

قوله: (وَلَهُ شُرُوطٌ) أي: البيع له شروط، وهي سبعة، ذكرها المصنف، وهذه الشروط معروفة بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة: الظلم، والغَرَر، والربا، ويتضح ذلك -إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت