الصفحة 135 من 2648

ذَكَرَكَ». وعند مسلم: «تَوَضَّأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» [1] . قالوا: فتقديم الوضوء على غسل الذكر يفيد جواز الوضوء قبل الاستنجاء.

لكن يعارض هذا رواية أخرى عند مسلم: «يَغسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأ» [2] . ثم إن الواو لا تقتضي الترتيب، فالأحوط للمسلم أن يقدم الاستنجاء على الوضوء، لكن لو فعله ناسيًا، أو جاهلًا صَحَّت صلاته إن شاء الله، والله أعلم.

(1) تقدم تخريجه في باب"النجاسات".

(2) "صحيح مسلم" (303) (17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت