فهرس الكتاب
الصفحة 1405 من 2648
لا إِنْ مَاتَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومفهومه أنه إذا أحضره برئ الكفيل، لأن الكفالة عقد على عمل، فبرئ منه بالعمل المقصود كالإجارة.
قوله: (لا إِنْ مَاتَ) أي: لا إن مات المكفول، فإن الكفيل لا يلزمه شيء، بل يبرأ، وتسقط الكفالة، لأن الحضور سقط عنه بموت المكفول، والله تعالى أعلم.
حجم الخط: