فهرس الكتاب
بابُ الحَوَالَةِ
الحوالة: بفتح الحاء، مأخوذة من التحول والانتقال، لأنها تُحَوِّلُ الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة.
وشرعًا: نقل دين من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه.
وهي مشروعة بالسُّنَّة والإجماع، أما السُّنّة فستأتي، وأما الإجماع فقد حكاه من العلماء ابن قدامة وغيره [1] .
وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس، لاسيما إذا كان الغريم في بلد، والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه.
وليست من باب بيع الدَّين بالدَّين، لجوازها بين الدَّينَينِ المتساويين جنسًا وصفة، والتفرق قبل القبض، وإنما هي من جنس إيفاء الحق، فهي عقد إرفاق، ولذا أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في معرض الوفاء، كما سيأتي إن شاء الله.
والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف، هم:
1 -المُحَال: وهو صاحب الحق، ويقال له: المحتال.
2 -المُحِيل: وهو مَنْ عليه حق وله حق.
3 -المُحَال عليه: وهو مَنْ عليه حق للمُحِيل.
(1) "المغني" (7/ 56) .