الصفحة 1667 من 2648

وإذا وقف في مرضه على بعض الورثة فقولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

الأول: أنه لا يجوز، فإن فَعَلَ وُقِفَ على إجازة الورثة.

الثانِي: يجوز أن يقف عليهم ثلثه، كالأجانب، والفرق بين الوقف والوصية: أن الوقف لا يباع، ولا يورث، ولا يصير ملكًا للورثة ينتفعون بغلته.

والأول أظهر، لأن الوقف على الورثة تخصيص لبعضهم بماله في مرضه، وهذا لا يجوز كالهبات، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي [1] ، والله تعالى أعلم.

(1) "المغني" (8/ 217) ،"الفتاوى السعدية"ص (457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت