الصفحة 1682 من 2648

وبِمثلِ نصيبِ ثَالثٍ لو كانَ: لَهُ الرُّبُعُ، وَبِمثلِ نصيبِ خامسٍ لَو كانَ، إلا مِِثلَ نَصِيبِ سَادِسٍ لَو كَانَ، فَقَد أَوصَى بِالخُمُسِ إلاَّ السُّدُسَ: فَتَصِحُّ مِنِ اثنَينِ وَسِتِّينَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في"الفروع"وغيره [1] ، وهو الأظهر، لأنه لولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه، والفرق بينهما مراد ومقصود [2] .

قوله: (وبِمثلِ نصيبِ ثَالثٍ لو كانَ: لَهُ الرُّبُعُ) أي: وإن خلف الموصي ابنين، ووصى بمثل نصيب ابن ثالث (لو كانَ) أي: لو وُجد، فـ (لَهُ) أي: الموصى له الربع، وتصح من ثمانية، لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، والحاصل بالضرب ستة، نقسمها على مسألة وجود الوارث، فيخرج لكل واحد اثنان، ونضيف اثنين للموصى له فتبلغ ثمانية، فللموصى له الربع سهمان، ولكل ابن ثلاثة، لأن الموصى له يأخذ مع عدم الوارث المقدر، مثل ما لو كانت الوصية والوارث موجود، بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث، فيعطى له مع عدمه.

قوله: (وَبِمثلِ نصيبِ خامسٍ لَو كانَ، إلا مِِثلَ نَصِيبِ سَادِسٍ لَو كَانَ، فَقَد أَوصَى بِالخُمُسِ إلاَّ السُّدُسَ: فَتَصِحُّ مِنِ اثنَينِ وَسِتِّينَ) أي: ولو كان الأبناء أربعة، فأوصى لزيد بمثل نصيب ابنٍ خامسٍ لو وُجِدَ، إلا بمثل نصيب ابن سادس

(1) "الفروع" (4/ 700) ،"الإنصاف" (7/ 276) .

(2) "معونة أولي النهى" (6/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت