فهرس الكتاب
فإن كان ثَمَّ فَرَضٌ فلهُ الأحظُّ من المقاسمةِ، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدسُ الكُلِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران.
فلو هلك عن جد، وثلاثة إخوة، فالأكثر للجد ثلث المال، فيأخذه، والباقي للإخوة.
ولو هلك عن جد وأخ فالأكثر للجد المقاسمة، فيكون المال بينهما نصفين.
ولو هلك عن جد وأخوين لاستوى الأمران: الثلث والمقاسمة.
قوله: (فإن كان ثَمَّ فَرَضٌ فلهُ الأحظُّ من المقاسمةِ، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدسُ الكُلِّ) هذه الحالة الثانِية للأب مع الإخوة، وهي أن يكون معهم صاحب فرض، من زوج، أو زوجة، أو بنت، أو بنت ابن، أو أم، أو جدة، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال ولو بالعول، ويتفرع عن ذلك سبع صور، محلها كتب الفرائض [1] ، ويشترط أن لا ينقص نصيبه عن السدس بحال من الأحوال، فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس، أو بقي أقل من السدس فرض له السدس، وحُرم الإخوة، أما إذا كانت المقاسمة أفضل أعطي المقاسمة، وكذا إذا كان ثلث الباقي أحظ له نعطيه إياه، وإلا أعطي السدس مهما بقي من التركة، لأنه لا ينْزل عن فرضه المقدر وهو السدس، فلو هلك عن زوجة،
(1) انظر:"التحقيقات المرضية"ص (142) .