فهرس الكتاب
وولدُ الأبِ كذا إنْ انفردوا، وَإلاَّ عَادَّ بِهِم وَلَدُ الأبوينِ الجدَّ [1] ، ثُمَّ أخَذُوا حَاصِلَهُمْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجَد، وثلاثة إخوة، فللزوجة الربع، وللجد ثلث الباقي، والباقي للإخوة، ولو هلكت عن زوج، وجد، وأخ شقيق، فللزوج النصف، والباقي بين الأخ والجد.
ولو هلك عن زوجة، وجد، وأخوين، لكان للزوجة الربع، وللجد إما ثلث الباقي أو مقاسمة الإخوة.
قوله: (وولدُ الأبِ كذا إنْ انفردوا) أي: ولد الأب، وهو الأخ لأب -ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر- إن انفردوا عن ولد الأبوين، وهو الأخ الشقيق فهم مع الجد كولد الأبوين في جميع ما سبق، فهم يقاسمون الجد المال، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، والجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب.
قوله: (وَإلاَّ عَادَّ بِهِم وَلَدُ الأبوينِ الجدَّ) أي: وإن لم ينفرد ولد الأب بل اجتمعوا مع الأشقاء والجد (عادَّ) بتشديد الدال أي: زاحم ولد الأبوين الجدَّ بولد الأب، وحسبوهم عليه، إضرارًا به، فيحسب أولاد الأب من عداد الرؤوس.
قوله: (ثُمَّ أخَذُوا حَاصِلَهُمْ) أي: فإذا قاسموا الجد وأخذ نصيبه رجع ولد الأبوين على ولد الأب وأخذوا منهم ما حصل لهم، كما لو لم يكن معهم جد، وتسمى هذه المسألة: المُعَادَّةَ، وهي: أن يَعُدَّ الإخوةُ الأشقاءُ أولادَ الأب على الجد.
(1) في المخطوطة: (والجدَّ) والصواب حذف الواو.