فهرس الكتاب
إلاَّ فِي الأكدَرِية وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ، وجدٌّ، أصلُهَا من سِتةٍ، وَتَعُولُ إلى تِسعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ ما للجدِّ والأختِ بينهما على ثلاثةٍ، فتصحُّ من سبعةٍ وعِشرين، وَلا يَعُولُ فِي مَسائلِ الجدِّ غيرُهَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلو هلك عن أم، وبنتين، وجد، وأخت، أو أخ، فالمسألة من ستة، للأم السدس، وللبنتين الثلثان، وللجد السدس، ويسقط الأخ.
قوله: (إلاَّ فِي الأكدَرِيَّة وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ، وجدٌّ ... ) فإن الأخت الشقيقة لا تسقط، بل يفرض لها النصف، فالمسألة كما ذكر المصنف من ستة، لأن فيها سدسًا ونصفًا، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت لغير أم النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانهما تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة، ورؤوسهما ثلاثة، وبينهما مباينة، فتضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ثم من له شيء من أصل المسألة مضروب في المسألة، فللزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة: تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة: ستة، وللأخت والجد أربعة في ثلاثة: اثني عشر، للجد ثمانية، وللأخت أربعة.
قوله: (ثُمَّ يُقْسَمُ ما للجدِّ والأختِ بينهما على ثلاثةٍ ... ) أي: للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما تقدم.
قوله: (وَلا يَعُولُ فِي مَسائلِ الجدِّ غيرُهَا) هذا فيه بيان سبب تسمية هذه المسألة بالأكدرية، وهو أنها كَدَّرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في أمرين: