الصفحة 1703 من 2648

وثُلثُ الباقِي بَعدَ أحَدِ الزَّوجين فِي أبٍ، وأحدِ الزَّوجين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو لأم، لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ (( (( (( (( (إِخْوَةً رِجَالًا (( (( (( (( (( } [1] ، ففسرهم بالرجال والنساء، ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب، كما هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث مع الأب، ثم قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [2] ، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة لا يرثون مع الأب، ومع ذلك جعل للأم السدس في هذه الحال.

فإذا مات شخص عن أمه، وابنه، فللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.

ولو مات عن أمه، وأخويه، فللأم السدس، والباقي للأخوين.

قوله: (وثُلثُ الباقِي بَعدَ أحَدِ الزَّوجين فِي أبٍ وأحدِ الزَّوجين) هذه الحالة الثانِية للأم، وهي أن ترث ثلث الباقي في المسألتين العُمَريتين وهما:

أ- زوج وأم وأب.

ب- زوجة وأم وأب.

فالمسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

والمسألة الثانِية من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.

(1) سورة النساء، الآية (176) .

(2) سورة النساء، الآية (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت