فهرس الكتاب
من ثابتٍ بنفسِهِ ساترٍ محلَّ الفرضِ، يُمكنُ مُتابعةُ المشْيِ عليه إنْ لُبِسَ بعدَ طُهْرٍ تامٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لبس الكنادر قبل أن يُحدِث. كما يدخل في ذلك: اللفائف على القول المختار.
قوله: (من ثابتٍ بنفسِهِ، ساترٍ محلَّ الفرضِ، يُمكنُ مُتابعةُ المشْيِ عليه إنْ لُبِسَ بعدَ طُهْرٍ تامٍّ) ذكر المصنف شروط المسح على الخفين، فذكر أربعة شروط:
الأول: أن يكون ثابتًا بنفسه، أي: أن الخف أو الشراب لا بد أن يكون ثابتًا بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه، إلا إن ثبت بالنعلين جاز، ما لم يخلع النعلين. وهو المذهب [1] .
فلو لبس شرابًا واسعًا، واحتاج إلى شده على الرِّجل وإلا سقط مع المشي لم يمسح عليه، ويمكن تصويرها في مريض مقعد لو لبس خُفًا يسقط من القدم فإنه لا يمسح عليه.
والصواب: أنه يُمسح عليه، لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، والنصوص الواردة في المسح على الخُفين مطلقة، فإذا كان يَنتفع به ويمشي فلماذا لا يمسح عليه؟! [2] .
(1) "الإنصاف" (1/ 179) .
(2) "مجموع الفتاوى" (21/ 184) .