الصفحة 1809 من 2648

بابُ الكتابةِ

تَصِحُّ مِن جَائِزِ التَّصرُّفِ، وفِي مَرَضِهِ مِن ثُلثهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتابة لغة: اسم مصدر، بمعنى المكاتبة، يقال: كاتب السيد عبده يكاتبه مكاتبة، وأصل الكتابة الشيء المكتوب، ثم كثر استعمالها في المكاتبة وإن لم يكتب شيء.

وشرعًا: شراءُ العبدِ نَفْسَهُ من سيده.

وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع له مبلغًا من المال نجومًا -أي: أقساطًا محددة- ليصير بذلك حرًا. والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.

قوله: (تَصِحُّ مِن جَائِزِ التَّصرُّفِ) أي: لأنها عقد معاوضة، فهي كالبيع، فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس ونحوه.

قوله: (وفِي مَرَضِهِ مِن ثُلثهِ) أي: إن كتابة المريض مرض الموت تحسب من الثلث، لأن كسب المكاتب ملك السيد، وهو ماله، فهي بيع ماله بماله، فجرى ذلك مجرى الهبة، وهذا اختيار الموفق وجماعة، منهم المصنف، وقال آخرون: هي من رأس المال، كالمكاتبة في حال الصحة، لأنها معاوضة، فهي كالبيع، والإجارة [1] .

(1) "المغني" (14/ 448) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت