فهرس الكتاب
والجد، والفروع ولده وإن سفل ذكرًا كان أم أنثى، والدليل على وجوب نفقة الأصول والفروع قوله تعالى: {وَقَضَى (( (( (( أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( إِحْسَانًا} [1] ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، بل هو من أعظم الإحسان، وقال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( إِحْسَانًا} [2] ، وقال تعالى: {فَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [3] ، وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [4] فأوجب أجر إرضاع الولد على أبيه، وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [5] ، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» [6] .
وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَولادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» [7] وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك [8] .
(1) سورة الإسراء، الآية (23) .
(2) سورة النساء، الآية (36) .
(3) سورة الروم، الآية (38) .
(4) سورة الطلاق، الآية (6) .
(5) سورة البقرة، الآية (233) .
(6) تقدم تخريجه قريبًا.
(7) تقدم تخريجه في باب"الهبة".
(8) "المغني" (11/ 371) .