فهرس الكتاب
أمره وحكمه، وقول المصنف: (أُدِيَ) بضم الهمزة، وكسر الدال مخففة، مضارع مبني للمجهول، تقول: وديتُ القتيل أَدِيهِ دية: إذا أعطيتَ ديته [1] .
وقد ذكر العلماء أن دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى في أمور:
1 -أن اليمين توجهت إلى المدعي، وبقية الدعاوى البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه المنكر، هكذا قال أكثر العلماء، والحق أن القسامة لا تخالف غيرها، لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولما كانت القسامة فيها قرائن ترجح جانب المدعي -وهو اللوث- صارت اليمين في جانبه.
2 -تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة، لكن تقدم أن اللعان فيه تكرار لليمين.
3 -أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر، والله تعالى أعلم [2] .
(1) "اللسان" (15/ 383) .
(2) انظر:"تيسير العلام" (3/ 131) .