الصفحة 238 من 2648

وبالحيضِ والنفاسِ: الخمسةُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وبالحيضِ والنفاسِ: الخمسةُ) أي: يحرم بسبب الحيض والنفاس: الخمسة المذكورة. فيحرم على الحائض مسّ المصحف، لأنه إذا حرم على من حدثه أصغر فالحائض أولى، وتحرم الصلاة، لحديث عائشة أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - فقال: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» [1] .

ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله، وسبب ذلك: إما فقد الطهارة، وإما كونها ممنوعة من دخول المسجد.

والرّاجح الأول، لأن النبي - لم يعلق ذلك بانقطاع الدم، بل علقه بالاغتسال والتطهر فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . وفي رواية: «حَتَّى تَغتَسِلِي» [2] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه. وانظر:"أضواء البيان" (5/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت