المبدل، لكن لو تيمم وعليه خفٌ أو جوارب مما يجوز المسح عليه وقد لبسه على طهارة ثم خلعه لم يبطل تيممه على الصحيح، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف، فلا يبطل بنْزعه، وهذا على القول بأن نزع الخف يبطل الطهارة، وأما على القول الآخر فالأمر واضح.
قوله: (وخروجُ الوقتِ) هذا الثانِي. فإذا خرج وقت الفريضة التي تيمم لها بطل تيممه وإن كان على طهارة، فإذا تيمم لصلاة الظهر -مثلًا- لا يصلي به العصر، وذلك لأن التيمم طهارةُ ضرورةٍ، فتقيدت بالوقت، كطهارة المستحاضة.
لكن لو نوى الجمع في وقت الثانِية ثم تيمم للمجموعة أو تيمم لفائتة في وقت الأولى لم يبطل بخروج وقت الأولى، لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد.
والقول الثانِي: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت ما دام أنه لم يحصل منه ناقض للوضوء، لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، كما تقدم.
وقدْرتُهُ على استعمالِ الماءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وقدْرتُهُ على استعمالِ الماءِ) هذا المبطل الثالث، فإذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، وهذا شامل لوجود الماء إن تيمم لعدمه، وشامل للقدرة على استعماله إن تيمم لعدمها كمرض، ونحوه.