الصفحة 299 من 2648

وفي حديث آخر: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ

فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» [1] .

ولفظ: «أَوْلادَكُمْ» شامل للذكر والأنثى، كما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (( (( (( (( (مِثْلُ (( (( (الْأُنْثَيَيْنِ} [2] .

وأما لفظ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إذَا بَلغَ سَبعَ سِنِين» فقال النووي:"إنه يتناول الصَّبِيَّةَ بلا خلاف" [3] . ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم: «وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَليكَ حَقًَّا» [4] .

قوله: (فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها) أي: إذا بلغ الصبي -وهو ابن عشر- (فيها) أي: تمت مدة بلوغه وهو في أثناء الصلاة (أو بعدها في وقتها) أي: تمت مدة بلوغه بعد انتهائه من الصلاة، ولكن الوقت باقٍ، (أعادها) أي:

(1) هذا حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه أبو داود (495) ، وأحمد (11/ 284) ، وسنده حسن.

(2) سورة النساء، الآية (11) .

(3) "المجموع" (3/ 11) .

(4) أخرجه مسلم (1159) (183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت