الصفحة 317 من 2648

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (والظُّهرَ في حَرٍّ أو غَيمٍ لمنْ يَقصِدُ الجَمَاعَةَ) هذه هي الصلاة الثانِية التي يسن تأخيرها، وهي الظهر، وذلك في حالين:

الأول: في شدة الحر، فتأخيرها أفضل، إلى أن ينكسر الحر، ويتسع الظل في الحيطان، لتؤدى الصلاة براحة وخشوع، والدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ» [1] ، ومعنى قوله: «مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ» أي: من وهج حرها، وسعة انتشارها وتنفُّسِها.

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: كُنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن. فقال له: «أَبرِد» ، ثم أراد أن يؤذن. فقال له: «أبرد» ، ثم أراد أن يؤذن. فقال له: «أَبرِد» . حتى ساوى الظل التُّلُول. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ» . وفي رواية: «حَتَّى رَأَينَا فَيءَ التُّلُولِ» [2] .

وظاهر قوله: «حتى ساوى الظل التُّلُول» : أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله. وهذا نهاية وقت الظهر -كما تقدم- لكن المراد بالحديث: سوى فيء الزوال؛ إذ لو حسب فيء الزوال لخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، أو أن المراد: المساواة في الظهور، لا في المقدار، أي: ظهر الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا، أو يقال: إنه أخَّر الظهر حتى العصر للجمع، وعلى أي حال فقد أَمَرَ بالإبراد.

(1) أخرجه البخاري (536) ، ومسلم (615) .

(2) أخرجه البخاري (539) (629) ، ومسلم (616) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت