الصفحة 376 من 2648

وهذا مقيد بما إذا لم يرها أجنبي، وأما الكَفَّان فيجوز كشفهما في الصلاة. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو قول الأئمة الثلاثة [1] .

واستدلوا على استثناء الوجه والكفين بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا (( (( (( مِنْهَا} [2] ، فقد ورد عن ابن عباس في تفسيرها أن المراد:

الوجه والكفان [3] .

والرواية الثانية: أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، لعموم الحديث المتقدم، وهذه الرواية اختارها الأكثر، وجزم بها الخرقي، وهي الصحيح من المذهب [4] .

والأظهر -والله أعلم- أنه يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف عن يديها، كما يجوز لها أن تكشف عن قدميها، لأن عورة النظر غير عورة الصلاة.

والمرأة الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [5] .

(1) "المغني" (2/ 326) ،"حجاب المرأة ولباسها في الصلاة"ص (29) .

(2) سورة النور، الآية (31) .

(3) "تفسير الطبري" (18/ 118) .

(4) "المغني" (2/ 326) .

(5) "مجموع الفتاوى" (22/ 115، 117، 118) ،"الإنصاف" (1/ 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت