فهرس الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظاهر كلامه: أنه لا يلزم افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة.
قوله: (والهارِبِ من سيلٍ أو سَبُعٍ) أي: كذا يسقط الاستقبال عن هذين، لما تقدم.
قوله: (السّادسُ) أي: من شروط الصلاة، وهذا آخرها.
قوله: (النيّةُ) النية في اللغة: تدور في تصاريفها على معنى القصد، يقال: نوى الشيء ينويه أي: قصده.
وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى. والنية تتميز بها العبادات عن العادات، كما تتميز العبادات بعضها عن بعض، فإن الأعمال تتفق في كثير من الأحيان في مظهرها فلا تتميز إلا بالنية. فتتميز صلاة الظهر عن العصر. وراتبة الفجر عن صلاة الفجر إذا صلاهما منفردًا، ويتميز القضاء عن الأداء، وحج الفريضة عن النافلة، والإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قد يكون عبادة وطاعة، وقد يكون حمية وعلاجًا، إلى غير ذلك.
قوله: (فيُعَيِّنُ المُعَيَّنةَ) أي: يجب على المصلي أن ينوي عين الصلاة المعينة كالظهر والعصر، أو الوتر، أو راتبة الفجر، فإن كانت غير معينة كالنفل المطلق فينوي أنه يريد أن يصلي فقط، بدون تعيين.
وأفاد بذلك أنه لا يشترط تعيين نية الفرض اكتفاءً بنية التعيين.
قوله: (وَيُقَارِنُ بها التّكبيرَ) ذَكَرَ هنا محل النية وأنها تقارن تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة.
فإن تقدمتْ يسيرًا جازَ ما لم يَفْسَخْها، ويَجِبُ استصحابُ حُكمِهَا