فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمراد بالمكتوبة: المفروضة التي أقيمت، دل على ذلك رواية الإمام أحمد: «فلا صَلاةَ إِلا الَّتِي أُقِيمَتْ» [1] .
قوله: (ثم يُسوِّي الإمامُ صفَّهُ) هذه العبارة مخالفة لعبارة كثير من الأصحاب في كتبهم، وعبارتهم: ثم يسوي الإمام الصفوف [2] .
وهذه التسوية سنة على الصحيح من المذهب. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب [3] ، وهو قول قوي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وتوعد على مخالفته. وهذا دليل الوجوب. قال - صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ» ، وفي رواية: «من إِقَامَةِ الصَّلاةِ» [4] .
وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَينَ وُجُوهِكُمْ» [5] ، فيأثم الجماعة إذا لم يسووا صفوفهم، وصلاتهم صحيحة.
ويكبِّرُ جَهرًا
(1) أخرجه أحمد (14/ 271) وفيه راوٍ مجهول. لكن معناه -بهذا السياق- صحيح.
(2) "الإنصاف" (2/ 39) .
(3) "الاختيارات"ص (50) .
(4) أخرجه البخاري (690) ، ومسلم (433) من حديث أنس - رضي الله عنه -، والرواية الثانِية للبخاري.
(5) أخرجه البخاري (685) ، ومسلم (436) .