الصفحة 431 من 2648

ومن الأدلة: حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - ولفظه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه» [1] . ولفظ: «قعد» مطلق لم يقيد في التشهد.

ومن قال: إنه لا يشير بالسبَّابة بين السجدتين أجاب عن حديث وائل بأن لفظة: «ثم سجد» غير محفوظة، وأن المراد: جلوس التشهد، وعليه يحمل

ثم يسجدُ الثانِيةَ كذلك، ثم يرفعُ مكبرًا فيقومُ على صدورِ قدميهِ معتمدًا على ركبتيهِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم (579) ، وأبو داود (988) ، وقد بوب عليه بقوله:"باب الإشارة في التشهد"والإمام مسلم أورده مع الأحاديث التي جاء فيها ذكر التشهد، كحديث ابن عمر: «كان إذا قعد في التشهد ... » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت