فهرس الكتاب
والتَّسبيحُ، والاستغفارُ مرةً، والتَّشهدُ الأولُ، وجَلسَتُهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (والتَّسبيحُ) هذا الواجب الرابع، أي: التسبيح في الركوع والسجود، وهو قوله: (سبحان ربي العظيم) في الركوع. و (سبحان ربي الأعلى) في السجود.
والدليل: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - لما نزل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُم» [1] .
قوله: (والاستغفارُ مرةً) هذا الواجب الخامس. أي: سؤال المغفرة. ومحل ذلك بين السجدتين، كما تقدم في صفة الصلاة.
وقوله: (مرة) أي: الواجب من ذلك مرة واحدة. ودليل ذلك ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي» .
قوله: (والتشهدُ الأولُ) هذا الواجب السادس. والتشهد الأول هو التحيات إلى قوله: (عبده ورسوله) . ودليله حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المتقدم.
قوله: (وجَلسَتُهُ) أي: الجلوس له، وهو بفتح الجيم -كما تقدم- وليس بالكسر، لأنه يصير اسم هيئة. فيكون المراد: أن الافتراش واجب مع أنه سُنّة، وإنما الواجب الجلوس، فلو جلس للتشهد الأول متربعًا أجزأ. والمعنى: أنه لا بد أن يجلس للتشهد. فلو تشهد قائمًا أو ساجدًا لم يصح.
(1) تقدم تخريجه.