الصفحة 630 من 2648

وقوله: (إلى الإمامِ) أفاد به أن التقديم لا يكون إلى جهة القبلة، إنما يكون إلى الإمام، فالأقرب من الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، لفعل الصحابة - [1] ويجعل وَسَطُ أنثى مقابل صدر رجل.

قوله: (وإلى القِبلة في القبر) أي: وكتقديمهم إلى القبلة في القبر، وذلك أنه إذا دفن في القبر أكثر من واحد للضرورة، ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم، صح أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، لقوله - يوم أحد: «ادفِنُوا الاثْنَينِ وَالثَّلاثَةَ فِي القَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» [2] ، فيقدم إلى القبلة الرجل، ويليه الصبيان، ثم النساء، والله أعلم.

(1) انظر:"الممتع في شرح المقنع" (1/ 576) .

(2) أخرجه البخاري (1347) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت