سوى آدميٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالميتة نجسة للإجماع [1] ، ولقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ (( (( (( (( (عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ (( (( (( (( فَإِنَّهُ (( (( (( } [2] فوصف الله تعالى علة تحريم المحرمات الثلاث - ومنها الميتة - بأنها(رجس) . ومن معاني الرجس: النجس. فثبت أن الميتة نجسة.
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَد طَهُرَ» [3] . وفي السنن: «أيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَد طَهُرَ» [4] . قاله في مقام الإنكار على من فهم أن الميتة لا ينتفع بأي جزء منها، والمراد: طَهُر عن النجاسة حملًا للفظ على المعنى الشرعي. ولأن الميتة تحتبس فيها الدماء والرطوبات النجسة، مما يؤدي إلى تنجيسها.
قوله: (سوى آدميٍّ) هذا مستثنى من الميتة، فالآدمي لا ينجس بالموت على الأظهر، لقوله تعالى: {وَلَقَدْ (( (( (( (( (( (( (( آَدَمَ} [5] . ومقتضى التكريم أنه لا يحكم بنجاسته، وقال - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ» [6] . وهذا عام، يتناول
ومَأكُولَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحياة والموت، ولأنه أُمِرَ بغسل الميت، ولو كان نجسًا لم يطهره الغسل.
وظاهر كلامه أن المؤمن والكافر سواء، وهذا هو المذهب وهو الراجح من مذهب الشافعية، وأقوى الأقوال عند المالكية [7] .
والقول الثانِي: أن الكافر ينجس بالموت. وهو قول عند المالكية، وقول عند الحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [8] ولمفهوم الحديث المذكور، ومن قال: لا ينجس، قال: إن المراد بالآية: نجاسة الاعتقاد، بدليل أن الله أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، وأما الحديث فإن مفهومه لا يعارض عموم الآية، وهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ (( (( (( (( (( (( (( آَدَمَ} [9] فإن الآية حكمت بكرامة بني آدم ولم تفرق بين مسلم وكافر. وهذا
(1) "بداية المجتهد" (1/ 193) ،"المغني" (1/ 53) .
(2) سورة الأنعام، الآية (145) .
(3) أخرجه مسلم (366) .
(4) أخرجه الترمذي (1728) ، والنسائي (7/ 173) ، وابن ماجه (3609) عن ابن عباس ، وهو حديث صحيح.
(5) سورة الإسراء، الآية (70) .
(6) أخرجه البخاري (285) ، ومسلم (371) .
(7) انظر:"الإنصاف" (1/ 337) ،"أحكام النجاسات"ص (140) .
(8) سورة التوبة، الآية (28) .
(9) سورة الإسراء، الآية (70) .