الصفحة 782 من 2648

ودليل الثانية: وهي جواز تغسيل المرأة زوجها ما تقدم من أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر - رضي الله عنه -.

والأمر في ذلك على الإباحة إذ لم يرد دليل بالمنع، وينضم إلى ذلك ما تقدم من الأحاديث، وما ورد في هذا من آثار عن السلف [1] .

ولا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مَعرَكَةِ كُفَّارٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي، لما ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء [2] . وسئل محمد بن سيرين عن ذلك فقال: لا أعلم به باسًا [3] . وأما تغسيل البنت فقد ورد أن أبا قلابة غسل ابنته [4] ، وهذا إن عُدمت النساء، وإلا فهن أولى، لأن أم عطية غسلت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء فإنه لا يغسل.

وهل ييمم؟، قولان.

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 409 - 410) ، وابن أبي شيبة (3/ 249) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251) بإسناد صحيح.

(3) المصدر السابق. وانظر:"المغني" (3/ 370) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251) ، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت